السيد الخوئي
19
كتاب الحج
( مسألة 320 ) : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه . ( مسألة 321 ) : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ، وقد مر أن الأظهر بطلان احرامه أيضا لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة ، وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 33 من أبواب الطواف .